[ ص: 1583 ] كتاب العقيقة
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (م) نسخة مراكش رقم (112/ 1)
[ ص: 1584 ]
[ ص: 1585 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم
كتاب العقيقة
باب في العقيقة ومتى يعق
الأصل في العقيقة: حديث قال: أبي بردة، الحسن " والحسين ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخرجه "في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" . البخاري
وتعتبر في العقيقة سبعة أوجه :
فالأول: هل الذكر والأنثى فيها سواء.
والثاني: هل هي واجبة أو مستحبة؟ [ ص: 1586 ]
والثالث: هل تختص بالغنم أو من جملة الأنعام؟
والرابع: سنها.
والخامس: سلامتها من العيوب.
والسادس: الوقت الذي يتقرب فيه بها: مبتدأه ومنتهاه.
والسابع: ما يصنع بلحمها.
فقال في كتاب مالك محمد : الذكر والأنثى في ذلك سواء، شاة عن كل واحد . وهو قول - رضي الله عنهما - . ابن عمر
وقالت - رضي الله عنها -: عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة . وبه قال عائشة الشافعي . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: وأبو حنيفة ، وفي سنده مقال . [ ص: 1587 ] "في الغلام شاتان والجارية شاة"
والقول الأول أصوب; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . وهذا أصح سندا، ولو كان الأمر على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين . "في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما"
وهي مستحبة، لا يأثم تاركها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.
واختلف: هل تكون من الإبل والبقر ؟ فأجاز ذلك في كتاب مالك . وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنة أنها من الغنم . وهو قول ابن حبيب . محمد بن المواز
والأول أحسن; لأن كل هذه الأصناف مما يتقرب بها إلى الله -عز وجل-، ومحمل الحديث بذكر الشاة تخفيف عن أمته. [ ص: 1588 ]
وأسنانها أسنان الأضاحي، قال في كتاب مالك : الذي يجزئ من سنها: الجذع من الضأن، والثني من المعز وغيرها . قال في الموطأ: وهي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا عوراء ولا مكسورة ولا مريضة ولا عجفاء، ولا يباع من لحمها شيء . ابن حبيب
وأما الوقت الذي يتقرب بها فيه فيوم سابع المولود، لا تقدم عنه ولا تؤخر عنه; لحديث - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سمرة . "الغلام مرتهن بعقيقته ويذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه"
فإن ولد قبل الفجر احتسب بذلك اليوم، وذبح يوم السابع ضحى، قال في كتاب مالك محمد : ساعة تذبح الضحايا .
وقال في المبسوط: فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وتنحر أخرى ضحى.
وقال : إن ذبح بعد الفجر أجزأه . عبد الملك
وقال في العتبية: إن عق ليلا لم يجزئه، وأعاد . [ ص: 1589 ] ابن القاسم
واختلف إذا ولد بعد الفجر: فقال : لا يحتسب بعد ذلك اليوم وتحتسب سبعة أيام سواه. وقال في ثمانية مالك أبي زيد : إن ولد بعد الفجر في شباب النهار، وذلك من غدوة إلى نصف النهار، فقال : أجزأه. ثم رجع إلى ما في المدونة.
وقال عن عبد الملك بن الماجشون أبيه أنه كان يقول: يحتسب بذلك اليوم، وإن ولد في بقيته قل ذلك أو كثر. قال : وبه أقول. عبد الملك
قال : أحب إلي أن يلغي ذلك اليوم، فإن احتسب به، ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إلى مقداره نهارا أجزأه. أصبغ
وقول في ذلك أحسن: إنه تجزئه إذا ذبح بعد الفجر; لوجهين: عبد الملك
أحدهما: أن الحديث ورد بذبحها في السابع مطلقا، وهذا قد ذبح في السابع.
والثاني: أن ردها إلى الهدايا أولى من ردها إلى الضحايا; لأن الضحايا إنما يتبع فيها صلاة الإمام في اليوم الأول، ولهذا أجزأ ذبحها في اليومين الآخرين إذا طلع الفجر، والاحتساب إذا ولد بعد الفجر إلى مثل ذلك الوقت وإن كان في آخر النهار حسن; لأنه داخل في الحديث أنه قال: "في السابع" . [ ص: 1590 ]
وآخر وقتها غروب الشمس من اليوم السابع ، فإن فات: فذبح في غد، وهو اليوم الثامن فحسن; لأنه السابع على أحد قولي : أنه يلغى ذلك اليوم الذي ولد فيه. مالك
واختلف فيمن فاته اليوم السابع : فقال : قد فاتته العقيقة . مالك
وروى عنه أنه قال: يعق في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثالث، فإن فاته فلا يعق بعد. ابن وهب
وفي مختصر الوقار: إن فات في الأول عق في الثاني، فإن فاته فلا عقيقة.
وقول إن العقيقة تختص بالسابع الأول أولى ; للحديث: أنه يعق عنه يوم سابعه . ولم يرد حديث بغير ذلك، ولو صح أن يعق في غير الأسبوع الأول لعق في الخامس والسابع. مالك
وقال في العتبية فيمن كان سابع ابنه يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاة، قال: يعق بها . قال العتبي: إلا أن يكون السابع آخر أيام النحر; فتكون الأضحية أولى . [ ص: 1591 ] مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أو يكون ممن لا يرجو بالصبر إلى آخر أيام النحر أن يتيسر له ما يضحي به; فيذبح هذه عن الأضحية; لأنها آكد.
ويسمى المولود إن كان ممن يعق عنه للحديث، فإن كان لا يعق عنه; فلا بأس أن يسمى يوم ولد، يوم ولد، فحنكه بتمرة، وسماه عبد الله" بعبد الله بن أبي طلحة . "وقد أتي النبي - صلى الله عليه وسلم -
ومن مات قبل السابع; لم يعق عنه.
واختلف في فقال حلاق رأس الصبي يوم السابع والصدقة بوزنه، في الموطأ: مالك - رضي الله عنه - بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر فاطمة الحسن والحسين وزينب فتصدقت بوزن ذلك فضة" وأم كلثوم . "وزنت
وقال في كتاب مالك محمد : وما هو من عمل الناس وما ذلك عليهم ، [ ص: 1592 ] وبالأول أخذ . ابن حبيب
قال : ولا يختن يوم السابع ،وليختن يوم يطيق ذلك، مالك قال: فأما أن يدعى إليها الرجال، فإني أكره التقحم. يريد: أنه يبعث إلى الجيران ولا يدعوهم. ولا بأس بكسر عظام العقيقة، ويأكل منها، ويتصدق بها، ويطعم الجيران،
قال : ولا يعجبني أن يجعله صنيعا يدعو إليه . ابن القاسم
قال : وحسن أن ابن حبيب قال: وروي أن يوسع بغير شاة العقيقة; لإكثار الطعام، ويدعو الناس إليه ، - رضي الله عنه - ابن عمر : كانا يدعوان إلى الولادة . ونافع بن جبير
قال : ولا يمس الصبي بشيء من دمها ، وإنه ليقع في قلبي من شأن العقيقة أن النصارى واليهود يعملون ما يجعلونهم فيه، يقولون: أدخلناهم في الدين. وإن من شأن المسلمين العقيقة . مالك
وقال في قول ابن حبيب : يكسر عظامها. لما كانت الجاهلية عليه: مالك قال يقطعونها من المفاصل، ويحلقون رأس الصبي، ويجعلون على رأسه من دمها في قطنة. : ويجعلون مكان الدم خلوقا . [ ص: 1593 ] ابن حبيب
وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال : ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعة . مالك
وقال في العتبية: الذبيح إسحاق - عليه السلام - . وقال : هو ابن حبيب إسماعيل ، وهو قول العراقيين . والله أعلم .
تم كتاب العقيقة بحمد الله وحسن عونه
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه