فصل [في لحم الخنزير وشحمه]
ولحم الخنزير وشحمه حرام، وورد النص بذكر اللحم; لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم واللحم.
وحكم الجلد حكم اللحم; لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطا ، فيكون ذلك مما يستطاب منها، وإنما تعاف النفس الجلد إذا بان من اللحم، ولا يباع، ولا بأس بالانتفاع به بعد دباغه; قياسا على جلد الميتة إذا دبغ; لأن كليهما حرام.
وقد أبان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوهها، وأن ذلك في الأكل والبيع، وأباح الاستخدام .
وقال الشيخ : لا ينتفع به بعد الدباغ بخلاف جلد الميتة. يريد: لأن النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير. أبو بكر الأبهري
واختلف في فأجازه الانتفاع بشعره، في المبسوط للخرازة . [ ص: 1605 ] مالك
وقال في العتبية : لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة . ابن القاسم
وقال : لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتا . أصبغ
والأول أحسن; لقول الله تعالى: ولحم الخنزير [النحل: 115]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرم ; لأن القصد اجتناب أكله جملة. وقد تقدم القول فيما أهل لغير الله به.