الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في لحم الخنزير وشحمه]

                                                                                                                                                                                        ولحم الخنزير وشحمه حرام، وورد النص بذكر اللحم; لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم واللحم.

                                                                                                                                                                                        وحكم الجلد حكم اللحم; لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطا ، فيكون ذلك مما يستطاب منها، وإنما تعاف النفس الجلد إذا بان من اللحم، ولا يباع، ولا بأس بالانتفاع به بعد دباغه; قياسا على جلد الميتة إذا دبغ; لأن كليهما حرام.

                                                                                                                                                                                        وقد أبان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوهها، وأن ذلك في الأكل والبيع، وأباح الاستخدام .

                                                                                                                                                                                        وقال الشيخ أبو بكر الأبهري : لا ينتفع به بعد الدباغ بخلاف جلد الميتة. يريد: لأن النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه مالك في المبسوط للخرازة . [ ص: 1605 ]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في العتبية : لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة .

                                                                                                                                                                                        وقال أصبغ : لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتا .

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن; لقول الله تعالى: ولحم الخنزير [النحل: 115]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرم ; لأن القصد اجتناب أكله جملة. وقد تقدم القول فيما أهل لغير الله به.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية