فصل [في أقسام النكاح]
مباح، ومندوب إليه ، وواجب وجوبا غير موسع، وواجب وجوبا موسعا. النكاح على أربعة أقسام:
فإن كان الرجل ممن لا إرب له في النساء ولا يرجو نسلا; لأنه حصور لا يأتي النساء، أو خصي، أو مجبوب ، أو شيخ فان، أو عقيم قد علم ذلك من نفسه - كان مباحا.
وإن كان له إرب في النساء، إلا أنه يقدر على التعفف، أو لا إرب له ويصح منه النسل - كان مندوبا.
وإن كان لا يقدر على التعفف، ويخشى على نفسه الزنى، ولا يقدر على التسري ولا يذهب ذلك عنه الصوم - كان واجبا وجوبا غير موسع; لأن حفظ دينه عليه واجب. فإن كان لا يقدر على حفظه إلا بالتزويج كان ذلك واجبا.
وإن كان يقدر على التسري كان وجوبه وجوبا موسعا، وكان مخيرا بين [ ص: 1778 ] وجهين لا بد له من التلبس بأحدهما; وهو النكاح أو التسري.
وإن كان يذهبه الصوم ويقدر على التسري كان مخيرا بين ثلاثة أوجه: النكاح، أو التسري ، أو الصوم، وهو مجبور على امتثال أحدهم، والبداية بالنكاح أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ، الحديث، فيبدأ به، وقد يبدأ بالصوم على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ويذهب ذلك عنه الصوم، ولا يجد طولا لنكاح حرة; لأن في تزوجه الأمة إرقاقا لولده. "يا معشر الشباب"