فصل [فيما للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما]
وهذا فيما سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أمته. فإنه لا خلاف أن لهما فسخ ما عقداه بغير وكالة منهما، وإن وقع الدخول وطال الأمد.
واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع ذلك في الكتاب ورآه فاسدا . وذكر القاضي عن أبو محمد عبد الوهاب أنه أجاز ذلك في الأمة إذا أجازه السيد ، وعلى هذا يجوز في البكر إذا أجازه الأب. وقال في "الكتاب": إذا زوج الأخ أخته البكر بغير رضى الأب، فأجازه الأب، قال: لا يجوز إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه جميع أمره فهو [ ص: 1791 ] الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب . مالك