باب في اغتسال النصراني يسلم
قال وعلى مالك: النصراني إذا أسلم أن يغتسل.
قال لأنه جنب فإذا أسلم اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، وإن أدرك الماء اغتسل . ابن القاسم:
وقال : لا غسل عليه; لأن الإسلام يجب ما قبله. إسماعيل القاضي
وليس بحسن; لأن الإسلام يجب ما قبله من السيئات، ولو كان الأمر على ما قال لوجب ألا يتوضأ حتى يحدث بعد الإسلام; لأن الطهارة تجب للصلاة; فالغسل لمن أجنب والوضوء لمن أحدث.
فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث، ومن لم تتقدم له جنابة قبل الإسلام اغتسل للتنظف مما يكون بجسده من النجاسة، وإن لم يجد الماء تيمم ، فإن كان حديث عهد بالاغتسال أو التنظف لم يكن عليه شيء وإن كان الماء موجودا.
وما روي في الحديث من اغتسال ثمامة فإن محمله أنه كان للجنابة; لأنها [ ص: 152 ] الغالب من الرجل المتزوج وغيره.
وقال إن ابن القاسم: فإنه يجزئه . اغتسل قبل أن يسلم وكان قد أجمع على الإسلام
يريد أنه وقع في قلبه المعرفة فإذا عرف الله، وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان مسلما وإن لم ينطق بذلك إذا كانت نيته أنه ينطق به، ليس أن يجحد الإقرار به.
ولو لم يجزه من غسل الجنابة. اغتسل للإسلام ولم ينو به جنابة وإنما يعتقد التنظف وزوال الأوساخ
ولو أسلمت امرأة ولم يتقدم لها احتلام ولا أصابها زوج ولا حاضت لم يجب عليها اغتسال، إلا أن يكون بجسدها نجاسة فتزيلها، وإن كانت جنبا من احتلام أو زوج اغتسلت، وكذلك إذا أسلمت وهي حائض فإذا طهرت اغتسلت. [ ص: 153 ]