فصل [في أوجه التزام الحنث لمن حلف]
والحالف ألا يفعل في على أربعة أوجه: واجب، ومستحب أن يفعل، ومخير بين الفعل أو الترك، ومستحب له أن لا يفعل. التزام الحنث
فإن كانت اليمين على قطع رحم، أو هجران من لا يجوز له هجرانه; كان التلبس بالحنث واجبا; لأنه باق على معصية، والتنصل من المعصية واجب.
وإن كانت اليمين أن لا يتطوع بقربة، أو لا يقضي لفلان حاجة له فيها فرج يسر بها; كان التلبس بالحنث أولى وأفضل.
وإن كانت اليمين على ما لا يتعلق به أجر، وعليه في البقاء على يمينه مضرة; كان بالخيار بين الحنث أو الترك.
وإن كان لا أجر فيه، ولا مضرة في الترك، كالذي يحلف أن لا يدخل دار فلان، أو لا يمشي لموضع كذا، ولا مضرة عليه إن لم يحنث، ولا منفعة في حنثه; استحب له أن لا يفعل، وأن يبر في يمينه . لأن معنى قوله: والله لا فعلت. أي: وحق الله. فبقاؤه على الوفاء بذلك أفضل. [ ص: 1698 ]
وفي الصحيحين: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث واجب إن لم ينجز الطلاق لا يوفي لها بشيء من حقها. "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله; آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه"
وقال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبو موسى: . فأخبر أنه إنما يحنث إذا كان هو خيرا. [ ص: 1699 ] "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير"