الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه أو لا هجرته أو لأهجرنه

                                                                                                                                                                                        ومن حلف لا أكلم فلانا، فسلم عليه; حنث. وإن كانا في صلاة لم يحنث الحالف بالتسليمة الأولى، كان الحالف إماما أو مأموما.

                                                                                                                                                                                        واختلف في التسليمة الثانية: فقال مالك في المدونة: لا حنث على الحالف إذا كان مأموما، فرد على الإمام .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد : يحنث. وقال أيضا: إن كان الإمام الحالف، فسلم تسليمتين حنث، وقال ابن ميسر : لا يحنث .

                                                                                                                                                                                        وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه; لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار، فلم يحنث بالأولى; لأن القصد بها الخروج من الصلاة، وهو الذي يعرفه الناس في المراد بها، وحنث بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ; لأن السلام كلام، ولم يحنث على القول بمراعاة المقاصد.

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم : وإن تعايا الإمام، فلقنه الحالف وهو مأموم; حنث . [ ص: 1726 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن حلف ألا يكلم فلانا، فكلمه بحيث يسمع، فلم يسمعه لشغل أو غيره. أو كان نائما ، فصاح به، فلم يستيقظ. فقال ابن القاسم مرة: يحنث; لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه ; لأن القصد مقاطعته، وإذا لم يسمعه لم تقع مواصلة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية