[ ص: 155 ]
ويجوز ، واختلف في الفذ، فأجاز مالك ومحمد بن مسلمة أن يبني . البناء للراعف إذا كان مأموما أو إماما
ومنعه ، والأول أبين، وليس البناء لأجل فضل الجماعة. عبد الملك بن حبيب
واختلف أيضا في الموضع الذي إذا عقده من الصلاة جاز له أن يخرج وهو في حكم الصلاة، وإذا رجع فيما يكون له أن يبني عليه من تلك الركعة، فقال فيمن مالك إما أن يخرج لغسل الدم، وهو في حكم الصلاة، ويلغي كل ركعة لم تتم بسجدتيها، فإن رعف في أول ركعة بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة، فإنه يلغي ذلك ويحتسب بالإحرام. رعف في أول ركعة أو الثانية أو الثالثة:
وإن ألغى جميع ذلك واحتسب بالركعة الأولى. رعف في الثانية بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة،
وقال أيضا: فإن رعف في أول ركعة قطع، فإن رعف في الثانية لم يقطع .
وقال مثل ذلك: إن رعف في الأولى قطع، وإن رعف في الثانية بنى على ما صلى منها. [ ص: 156 ] ابن الماجشون
وقال : له أن يبني على صلاته، وإن رعف وهو مع الإمام في الأولى أو في الثانية وقد فرغ من قراءة تلك الركعة، فإذا رجع ركع، وإن لم يكن فرغ من القراءة قرأ من الموضع الذي كان انتهوا إليه فأتمه ثم ركع، وإن رعف وهو راكع ثم رفع تمت له تلك الركعة، ولا يرجع حين يرجع إلى الركوع ولكنه يبدأ فيخر ساجدا . ابن حبيب
وكذلك لو فهو تمام لها، فإذا رجع للبناء لم يعد لسجودها. رعف وهو ساجد ورفع رأسه من سجوده برعافه،