الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك حتى أستوفي حقي. ففر منه: حنث .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد : لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال : وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك على موجب اللفظ .

                                                                                                                                                                                        ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا : المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقه.

                                                                                                                                                                                        قال: وإن حلف لزوجته إن قبلتك، فقبلته; فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إن ضاجعتك، فضاجعته وهو نائم; فلا [ ص: 1761 ] شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني; فهو بخلاف الأول ، يريد: إذا حلف لا قبلتك، فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل.

                                                                                                                                                                                        ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركها، فقبلته على غير الفم; حنث، إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقي أو أقبضه، فأحاله، حنث

                                                                                                                                                                                        ولا يقع الحنث إن نقض الحوالة، وقضاه قبل أن يفارقه. وإن قال: إن فارقتك ولي عليك حق - برئ بالحوالة - وإن أرهنه بحقه رهنا، لم يبر. [ ص: 1762 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية