فصل [في الرعاف يعرض للمأموم]
وقال فيمن مالك إنه يتبع الإمام فيما يصلي ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ، فإذا فرغ قام فقضى صلاة الإمام وهو غائب عنه . رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم عنه، ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين-
فجعله قاضيا، فيقرأ في الأولى بأم القرآن وسورة، وفي الثانية بأم القرآن وحدها.
وقد وذلك في ثلاث مسائل: يجتمع في صلاة الراعف قضاء وبناء
- وهو أن تفوته الأولى ويدرك الوسطيين ويرعف في الرابعة.
- أو يدرك الثانية ويرعف في باقي الصلاة
- أو يدرك الثالثة ويرعف في الرابعة.
فهو فيما سبقه به الإمام قاض، وفيما رعف فيه بان.
واختلف بأي ذلك يبتدئ، فقال في كتاب محمد: يبني ثم يقضي ، وقاله ابن القاسم . وقال ابن حبيب يبتدئ بالقضاء . سحنون:
فعلى القول الأول يقرأ فيما يبني بأم القرآن وحدها، وسواء كان الباقي ركعة أو ركعتين; لأنه إنما يكون بانيا في الثالثة والرابعة أو في واحدة منهما لا غيرهما. [ ص: 161 ]
وإنما يفترق الجواب في الجلوس، فإن أدرك الوسطين ثم أتى بالتي رعف فيها قرأ بأم القرآن وحدها.
ثم اختلف في الجلوس، فقال يجلس لأنها رابعة إمامه، وقال ابن القاسم: : لا يجلس لأنها ثالثته. ابن حبيب
وهو أحسن، وليس ذلك بموضع جلوس له، وإنما كان جلوسه مع الإمام لئلا يخالفه، فإن أدرك الثانية وحدها كان بانيا في ركعتين يجلس في الأولى منهما لأنها ثانية له، ويختلف في الأخرى حسبما تقدم، وإن أدرك الثالثة وحدها كان بانيا في ركعة، فإذا أتى بها جلس لأنها ثانية له ورابعة إمامه، فاتفق فيها الجلوس بالوجهين جميعا.
فإذا فرغ مما رعف فيه أتى بما سبقه به الإمام وقرأ فيه بأم القرآن وسورة، وإن سبقه بركعتين أتى في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة.
وقال في " كتاب محمد" فيمن أدرك الثانية من الظهر: يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس لأنها ثانية له ثم يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس; لأنها رابعة إمامه، ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة . ابن القاسم
وعلى قول يبتدئ بالقضاء، فإن أدرك الوسطيين كان القضاء ركعة يبتدئ فيها بأم القرآن وسورة، ثم يقوم لأنها ثالثة في الهيئة، وإن أدرك الثانية وحدها، كان القضاء ركعة أيضا إلا أنه يجلس إذا أتى بها لأنها ثانية له، فإن أدرك الثالثة وحدها كان القضاء ركعتين، يجلس في الأولى منهما وحدها، وإذا فرغ من القضاء أتى بما رعف فيه. [ ص: 162 ] سحنون
وقال سحنون في " المجموعة" فيمن أنه يبتدئ بالتي سبقه بها الإمام ثم بالتي رعف فيها . فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في الثالثة وأدرك الرابعة: