الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن لا حق له في النكاح، والمرأة تزوج نفسها

                                                                                                                                                                                        أربعة لا حق بهم في الولاية: المرأة، والصبي، والعبد، والكافر، فإن زوجت امرأة امرأة كان النكاح فاسدا ، وسواء كان إنكاحها إياها بوكالة من المرأة أو بوصية من الأب. ولها إذا كانت وصية أن تستخلف رجلا يتولى العقد، وكذلك إذا كان العاقد صبيا فالنكاح فاسد، وإن كان قد أنبت صح عقده; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة أمر بقتل من جرت عليه المواسي، وأجرى عليهم أحكام الرجال .

                                                                                                                                                                                        ولو قيل فيمن ناهز الحلم: إن عقده ماض - لم يبعد ذلك للاختلاف في أفعاله حينئذ. فقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا قال من ناهز الحلم: فلانة طالق إن تزوجتها، فتزوجها- فرق بينهما .

                                                                                                                                                                                        وقال في "كتاب المدنيين": إذا زنى وقد ناهز وأنبت ولم يحتلم فعليه الحد.

                                                                                                                                                                                        وإن كان العاقد عبدا أو من فيه عقد حرية ولم يفض إليها كالمعتق والمدبر إلى أجل والمكاتب- كان النكاح فاسدا، وإن كان العاقد رجلا حرا [ ص: 1826 ] بالغا عقد بوكالة من أحد ممن ذكرنا- كان جائزا إذا كان قد جعل ذلك إليهم من له الأمر.

                                                                                                                                                                                        وأجازه إذا لم تكن منه وكالة: وقال في "الكتاب" في المكاتب يأمر من يزوج إماءه: إن ذلك جائز إذا كان على ابتغاء الفضل، وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان ذلك في أحد بناته وهن في الكتابة لم يجز، وإن كان على ابتغاء الفضل، إلا أن يجيز السيد، وليس ذلك كأمته.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية