باب في المسح على الخفين
واختلف عن المسح على الخفين جائز في السفر، فيه في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته، وقال في " المجموعة" : إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في ملأ من الناس: قد أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر في خلافتهم - رضي الله عنهم -، فذلك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون، وإنما جاءت الأحاديث بالقول ، وكتاب الله -عز وجل- أحق أن يتبع ويعمل به. وعثمان
قال : فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر، قال: وسمعته يقول: أما أنا فلا أمسح على الخفين . ابن وهب
وقال في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا مالك محمد بن أبي الرجال يمسحان.
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين هل لذلك حد؟
قال في " المدونة" : ليس لذلك حد . وذكر عنه أنه قال في التوقيت: للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح في السفر على الخفين ، وروي عنه في [ ص: 164 ] كتاب مالك مسلم والترمذي . " أنه وقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوما وليلة"
وقد تضمن هذا الحديث فائدتين: جواز المسح في الحضر، والتوقيت في الحضر والسفر. وهو أحسن; لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، وقد اختلف في وقتها، فوجب أن تستعمل فيما اتفق عليه، ويبقى ما عداه على أصله وهو الغسل.