واختلف في وفي تخليل اللحية فروى غسل ما خرج عن الذقن، عن ابن القاسم أنه لا يخلل، وروى عنه في " العتبية" أنه قال: اللحية من الوجه ويمر عليها الماء. وكأنه ذهب إلى أن الخطاب في الوجه ما واجه الآن، وليس ما كان حين البلوغ، نحو ما تقدم في البياض الذي بين العذار والأذن. وقال مالك محمد بن عبد الحكم : عليه أن يخلل. [ ص: 21 ]
وقال الشيخ : ليس عليه غسل ما طال عن الذقن وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الأبهري ، ومعلوم أن نقل الماء مرة لا يستوعب غسل الوجه وتخليل أصول شعر اللحية. " أنه توضأ مرة مرة"
وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الترمذي . وقد يحمل هذا [ ص: 22 ] على أنه كان يخلل الظاهر; لأن الماء ينبو عن بعض الشعر لارتفاع بعضه عن بعض، فيكون التخليل ليستوعب غسل جميع الوجه الظاهر، ويكون ذلك وفقا بين الحديثين. " أنه كان يخلل لحيته"
لقول ويبدأ في اليدين باليمنى - رضي الله عنها -: عائشة . أخرجه " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره" "البخاري . فإن هو ابتدأ باليسرى أجزأه. ومسلم