فصل [في اختلاف حال الزوجات]
فإن كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضا أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة كان القسم بينهن سواء، وكذلك إن آلى من واحدة أو ظاهر فهي على حقها والكون عندها، وألا يصيب البواقي إلا أن يتحلل من الإيلاء والظهار، وعليه أن يتحلل من ذلك الآن إذا قامت بحقها التي لم يول منها، ولم يظاهر. ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوا من غيرها، فإن كان له نسوة- كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسب ما تقدم، إلا أن يعتزل جميعهن. اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم،
وقد غاضب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه، فاعتزل جميعهن شهرا إرادة العدل. أخرجه البخاري ومسلم.
سواء. [ ص: 2047 ] والقسم بين المسلمة والنصرانية
واختلف قول في مالك فقال مرة يسوي بينهما. وهذا لعموم الآية. وقال مرة للحرة يومان وللأمة يوم. يريد: أن المساواة إنما هي لما يقع في أنفس الزوجات من تفضيل بعضهن على بعض، ومعلوم أن موقع ذلك من الأمة غير موقعه من الحرة؛ لأن معها من ذلة العبودية ما لا تسمو به بنفسها إلى مساواة الحرة وغايتها إن كانت ضرة للحرة. ويؤيد ذلك ما جعل للحرة ألا تكون الأمة ضرة لها، وأنها بالخيار في زوال ذلك باختيارها نفسها، أو بفراق الأمة، فأما من لم ير المساواة جعلها على النصف، قياسا على أحكامها في الحدود. الحرة والأمة
وإن سوى بينهما؛ لأن هذه تدلي بالإسلام والأخرى بالحرية، كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة، والمذهب على ألا مقال للحرة إن أقام عند الأمة. وفيه نظر، إلا أن يكون هناك إجماع. ولا قسم بين الزوجة وملك اليمين من الأمة والمدبرة وأم الولد.