فصل [فيمن زوج ابنته في مرضه] 
ومن زوج ابنته في مرضه وضمن الصداق عن الزوج  كان النكاح جائزا. 
واختلف في الصداق فقال  مالك   : هي عطية للزوج من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث، رد الزائد. وقال  ابن القاسم   وأشهب   : هي عطية للابنة، ولا شيء لها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أد الصداق من مالك، ويتم النكاح، فإن أبى، فارق ولا شيء عليه . 
واختلف بعد القول إنها عطية للزوج، إذا طلق قبل البناء، فقال  مالك   وابن الماجشون   : لها النصف من ثلثه، ولا شيء للزوج في النصف الباقي. وقال  ابن دينار   : لا شيء لها; لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت لها . 
وقول  مالك   : إن لم يقع طلاق أحسن; لأنها عطية للزوج، والابنة تأخذ  [ ص: 1936 ] بالمعاوضة عن نفسها، والزوج يأخذ بالهبة إلا أن يكون فيه فضل عن صداق مثلها، فيسقط الزائد; لأنه هبة لها. وأما إن طلق وكان الطلاق على اختلاف وشنآن حدث، كان لها النصف; لأن النكاح تقدم بوجه صحيح، ولم يتقدم ما يدل على التهمة.  [ ص: 1937 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					