الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء]

                                                                                                                                                                                        من زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء، كان الزائد كالصداق: له نصفه ولها نصفه. وإن زادها شيئا ولم يلحقه بالصداق، ثم طلق قبل البناء، لم يكن له منه شيء، بخلاف الأول; لأن الأول ألحق بالصداق فكان له حكمه، وهذه هبة فكان لها حكم الهبات لا رجوع له فيها. وإن كان العقد فاسدا، ففسخ قبل البناء، رجع فيها إن كانت قائمة، بخلاف العقد الصحيح فتطلق ; لأنه في الصحيح ممكن من قبض المبيع، فتركه اختيارا. وفي الفاسد حيل بينه وبين ذلك، فوجب أن يرجع; لأنها هبة من أجل النكاح.

                                                                                                                                                                                        قال أصبغ في العتبية: فإن عثر عليه بعد البناء، فلا شيء له في الهبة، وإن كانت قائمة; لأن النكاح تم بالبناء، وإن أعطى بعد البناء ثم فسخ رجع لأنه إنما أعطى على المقام والجمال بذلك، هذا إذا فسخ بحدثان العطية، وإن فسخ بعد السنتين والثلاث فلا شيء له، وإن أدركها بعينها . [ ص: 1961 ]

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم : ولو طلق عليه بعدم النفقة، فهو كطوعه ولا يرجع بشيء . وفيه نظر; لأنه مغلوب على الفراق، وإذا كان الحكم أن يرجع في الهبة فإن ذلك له إذا كانت قائمة.

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم : وإن فاتت بنقص أخذها، ولا شيء له عليها من ذلك. وإن فاتت بزيادة كان لها أن تدفع قيمتها يوم أعطاها . قال: والقياس أنها له بزيادتها. قال: وما فات فلا شيء له عليها كمن أثاب من صدقة .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية