الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 172 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف في مبلغ التيمم من اليدين، فقال مالك في " المدونة" : يتيمم إلى المرفقين، فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن نافع في " كتاب ابن سحنون " : يعيد أبدا .

                                                                                                                                                                                        وذكر ابن الجهم، وأبو الفرج عن مالك أن الفرض إلى الكوعين، ويستحب ذلك إلى المرفقين .

                                                                                                                                                                                        والقول الآخر أحوط لمعارضة عمر لعمار في نفس الحديث، وإذا رجع في المسألة إلى القياس كان حمل الآية في التيمم على الوضوء أولى من حملها على آية القطع ; لكونهما طهارة تستباح بهما الصلاة، وإذا كانت آيتان مقيدتين [ ص: 173 ] وثالثة مطلقة كان رد المطلقة إلى المقيدة من جنسها أولى من ردها إلى ما ليس من جنسها.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن شهاب: يتيمم إلى المنكبين .

                                                                                                                                                                                        وذكر الداودي عن بعض أهل العلم أنه قال: الفرض إلى الكوعين، وإلى المرفقين سنة، وإلى المنكبين فضيلة.

                                                                                                                                                                                        وأما صفة تيمم اليدين فقال مالك في " المدونة" : يبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكفين إلى المرفقين، ويمرها أيضا من باطن المرفقين إلى الكوعين، ويمر اليمنى على اليسرى مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                        يريد: ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد. وأراهم التيمم ومسح بطون الكفين ومسح الذراعين على نحو الغسل في الوضوء، وقال: لا فرق بينهما.

                                                                                                                                                                                        وقول مالك أحوط وأعم بالتراب، وإن فعل على الصفة الأخرى أجزأه إذا أبقى في يديه من التراب ما يعم به.

                                                                                                                                                                                        وأما على القول أنه يتيمم بالصفا فلا يبالي ما فعل.

                                                                                                                                                                                        ويختلف في تيمم ما تحت الخاتم وفي تخليل الأصابع، فقال محمد بن عبد [ ص: 174 ] الحكم: ينزع الخاتم ثم يتيمم.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن شعبان : يخلل المتوضئ أصابع يديه: قال: وهو في التيمم أقوى سبيلا; لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن مسلمة: ليس ينبغي لأحد أن يتعمد ترك شيء من العضو الذي يمسح في التيمم ولا في الوضوء، فإن ترك القليل من ذلك أجزأه; لأن المسح لا يعم العضو ولا بد أن يبقى بعضه.

                                                                                                                                                                                        فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم ينزع الخاتم أو لم يخلل الأصابع.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية