فصل [في صداق المرأة التي هلكت قبل البناء]
ومن المدونة قال في مالك فقال: تزوجت على تفويض، فالقول قوله مع يمينه، وله الميراث، ولا صداق عليه. رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء، فطولب بالصداق،
وعلى قوله إن طلق قبل البناء؛ حلف ولا شيء عليه. وإن - [ ص: 1993 ] كان القول قولهم مع أيمانهم، ولها الميراث دون الصداق. مات الزوج وادعت الزوجة تسمية الصداق، وقال ورثة الزوج: كان على تفويض
وقال في كتاب محمد فيمن مالك فليس لها إلا الميراث، إن كان ترك شيئا. قال زوج ابنه صغيرا من ابنة رجل صغيرة، فمات الصبي، وطلب أبو الصبية المهر، فقال أبو الصبي: كان على التفويض، محمد: إذا حلف أبوه.
ولمحمد في بعض النسخ: قال فإن كان لها شاهد على تسمية المهر أخرت حتى تبلغ، لتحلف وتأخذ. قال مالك: محمد: بعد يمين أبيها. قال: وليس بمنزلة لو باع لها بيعا، ولم يشهد فيه إلا شاهد، فإن للأب أن يحلف عنها ويأخذ؛ لأنه إن لم يحلف الأب لزمه غرم ما نكل عنه إن لم يتوثق بالإشهاد؛ لأنه لا يكون بيع إلا بثمن معروف وإشهاد، والنكاح يكون على تفويض، وإنما يلزمه الإشهاد في أصل النكاح، ولا يلزمه في تسمية المهر.
قال محمد: وذلك عندي ما لم يدع أبوها التسمية، فإن ادعى ذلك، فقد ضيع التوثق، فإن شاءت بعد أن تكبر أن تلزم أباها، فيحلف الأب ويأخذه من تركة الصبي، وإن تركت أباها حلفت مع شاهدها، وأخذت من مال زوجها.
ومحمل قوله: على أن النكاح عندهم يكون على تسمية وعلى تفويض، فإن [ ص: 1994 ] كان قوم عادتهم التسمية خاصة لم يصدق الزوج إن ادعى التفويض، وكان القول قول من ادعى التسمية، إذا أتت هي أو وليها بما يشبه.