فصل [في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به]
وإذا كان للزوجة أن تطلق عليه بعد التلوم، واختلف في ثلاثة مواضع: أحدها: في قدر التلوم، والثاني: هل يؤخر بشرط وجود النفقة؟ والثالث: هل يطلق على من لا يرجى له من غير [ ص: 2017 ] أجل؟ فقال أعسر الزوج بالصداق قبل البناء- في المدونة: يتلوم له مرة بعد مرة على قدر ما يرى إذا أجرى النفقة، وليس الناس في ذلك سواء، منهم من يرجى له ومنهم من لا يرجى له. ولم يؤقت. مالك
وقال في كتاب محمد: يؤخر السنتين ولا يعجل بعد السنتين حتى يتلوم له تلوم آخر السنة وشبهها.
وقال إن اتهم أن يكون أخفى ماله- لم يوسع في الأجل، وإن ابن حبيب: - لم يوسع أيضا في الأجل، ويؤخر الأشهر، والسنة أكثره. تبين عجزه عن الصداق وعن النفقة
وقال في كتاب ابنه فيمن سحنون فلا يؤجل مثل هذا؛ لأنه لا يرجى له شيء. يبيع الفاكهة، وأقام بينة بعدم الصداق، وقامت الزوجة بالفراق، وقال الزوج: أجلوني،
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إن مالك [ ص: 2018 ] فإن عرف بالخلابة فرق بينهما، وإن كان من أهل الهيئة والحال انتظر به. أعسر بالصداق قبل البناء،
يريد في الأول: أنه يفرق من غير أجل، وأرى إن غير فتزوج بعبد أو دار، ولا شبهة له فيها، ولا يد له عليه وبنى بها؛ أن لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ قيمة ذلك، وإن كان عديما فرق بينهما، ولا يؤخذ الحق بالباطل. وقول فيمن لا يرجى له شيء حسن، إلا أن يذكر وجها يرجى منه، فينظر إن أتى لذلك بشبهة. سحنون
وأما من يرجى له، فإن كان قيامها بقرب العقد؛ أخر السنة والسنتين، وإن أقامت بعد أن طالت المدة، وبعد مضي السنتين، والثلاث- كان زيادة السنة وما قارب ذلك حسنا.
وأما النفقة فالأصل أنها لا تستحق إلا بعد الدخول. وإذا لم تكن نفقة، هذا هو الأصل، وإنما طولب بالنفقة مع عدم البناء استحسانا، لتغليب أحد الضررين. وقول لم يمكن من البناء، في ذلك حسن. [ ص: 2019 ] ابن حبيب