باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا في النفقة عن مدة فرطت، وهل للناشز نفقة؟
فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في العصمة أو مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا، وهل هي حائل أم حامل؟ وإذا قامت الزوجة بالنفقة عند سفر زوجها أو طلبت بذلك حميلا،
فإن كانت في العصمة، أقام بنفقة قدر سفره ذلك حميلا بها.
وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا وهي حامل؛ كان مطالبا بالأقل من مدة سفره ذلك، والباقي من أمد الحمل.
وإن كانت غير حامل والطلاق بائن، فلا نفقة لها.
واختلف إن طلبت حميلا خوف الحمل، فلم ير ذلك لها وقال مالك. في كتاب محمد: ذلك لها. والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة؛ [ ص: 2028 ] لأن الظاهر البراءة وإن كان حمل فنادر. وإن لم تكن حاضت أقام حميلا بالأقل من مدة الحمل أو الوضع إن ظهر حمل؛ لأن الوجه الذي من أجله منعت الأزواج هو الوجه الذي تطلب به الحميل؛ لأن وطأه أوجب شكا، هل هناك حمل. أصبغ
وإن كان الطلاق رجعيا كان عليه على قول أن يقيم رزق الأقل من مدة سفره أو انقضاء العدة التي هي ثلاث حيض. مالك
وعلى قول يراعى مدة الحمل كالمطلقة طلاقا بائنا، فيقيم حميلا بالزائد على مدة الحيض. وإن اتهم بالمقام أكثر من السفر المعتاد- أحلف أنه لا يقيم أكثر من ذلك، أو يقيم حميلا. أصبغ: