الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحا قولا واحدا.

                                                                                                                                                                                        واختلف عن مالك في التيمم بالثلج، فأجازه في الكتاب ، ومنعه في مدونة أشهب وإن لم يجد ترابا، وهو عنده كالعدم.

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك بن حبيب: من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت، وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت .

                                                                                                                                                                                        ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسا على الثلج، وأجاز القاضي أبو الحسن ابن القصار التيمم على الحشيش ، وأجاز في " مختصر الوقار" التيمم على الخشب.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت، وإن لم يجد سواه تيمم به وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم; لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة، أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر، وصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط من تركه الصلاة . [ ص: 179 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية