ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحا قولا واحدا.
واختلف عن مالك في التيمم بالثلج، فأجازه في الكتاب ، ومنعه في مدونة أشهب وإن لم يجد ترابا، وهو عنده كالعدم.
وقال عبد الملك بن حبيب: من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت، وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت .
ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسا على الثلج، وأجاز القاضي أبو الحسن ابن القصار التيمم على الحشيش ، وأجاز في " مختصر الوقار" التيمم على الخشب.
وأرى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت، وإن لم يجد سواه تيمم به وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم; لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة، أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر، وصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط من تركه الصلاة . [ ص: 179 ]


