ويجوز قولا واحدا. التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحا
واختلف عن في التيمم بالثلج، فأجازه في الكتاب ، ومنعه في مدونة أشهب وإن لم يجد ترابا، وهو عنده كالعدم. مالك
وقال من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت، وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت . عبد الملك بن حبيب:
ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسا على الثلج، وأجاز القاضي أبو الحسن ابن القصار ، وأجاز في " مختصر الوقار" التيمم على الخشب. التيمم على الحشيش
وأرى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت، وإن لم يجد سواه تيمم به وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم; لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة، أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر، وصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط من تركه الصلاة . [ ص: 179 ]