باب فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت
بالقرآن تسع عشرة: المحرمات من النساء
سبع بالنسب وهي: الأم، والابنة، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
واثنتان بالرضاع، وهما: الأم، والأخت.
وأربع بالصهر: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، والربيبة إذا دخل بأمها.
وواحدة من طريق الجمع، وهي الأخت على الأخت.
وذات الزوج حتى تطلق، لقول الله سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [النساء: 24].
والمعتدة لقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [البقرة: 235].
والمطلقة ثلاثا، لقول الله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230].
والخامسة.
والمشركة لقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة: 221].
واختلف في الأمة المؤمنة، فقيل: هي محرمة إلا بوجود شرطين، حسب ما في سورة النساء. وقيل حلال؛ لعموم آية النور. وقد تقدم ذلك في الكتاب [ ص: 2066 ] الأول.
وجاءت السنة العمة، وبنت الأخ، والخالة، وبنت الأخت. فقال - صلى الله عليه وسلم -: بتحريم اثنتين من طريق الجمع: أخرجه "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" البخاري ومسلم.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يجمع بين عمتين، أو بين خالتين.
وثبت عنه أنه قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
ولا خلاف أن التحريم ليس بمقصور على أعيان هؤلاء الأربع عشرة المسميات في القرآن، وأن المراد ما وقع عليه اسم أبوة أو أمومة أو بنوة، تحقيقا أو مجازا. وأن وداخلة في قوله سبحانه: زوجة الجد للأب والجد للأم محرمة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء: 22]. وكذلك ما [ ص: 2067 ] علا من الأجداد للآباء، والأمهات، وأن لقوله تعالى: زوجة ابن الابن، وابن البنت محرمة، وإن سفلت البنوة؛ وحلائل أبنائكم [النساء: 23]. وأن لقوله سبحانه: جداته وجدات أبيه، وجدات أمه محرمات وإن علون؛ حرمت عليكم أمهاتكم وأن بقوله تعالى: بنات بنيه، وبنات بناته محرمات، وإن سفلن وبناتكم
لأن عمة الأب أخت جده لأبيه، والجد أب، وأخته عمة، وخالة الأب أخت جدته لأمه، والجدة أم، وأختها خالة، وعمة الأم وخالتها؛ لأن عمة الأم أخت جدها لأمها، فجدها أب وأخته عمة،، وخالة أمها أخت جدته والجدة أم وأختها خالة، وعمة العمة عمة الأب، وخالة العمة خالة الأب، وخالة الخالة خالة الأم، وعمة الخالة عمة الأم. وتحرم عمة الأب وخالته؛
وكل هؤلاء داخلات في قوله سبحانه: وعماتكم وخالاتكم وكذلك [ ص: 2068 ] في قوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت يدخل فيه بنات بني الأخ، وبنات بني الأخت، وبنات بنيهما وإن سفلن، كل هؤلاء يدخلن في البنوة.
وكذلك قوله تعالى: وأمهات نسائكم يدخل فيهن جدات زوجته، وجدات أمها من قبل أبيها وأمها.
ويدخل في قوله تعالى: وربائبكم بنت بنت زوجته، وبنت ابنها، وكل من ينتسب إليها بالبنوة وإن سفلن. وكل أم حرمت من النسب- حرمت أختها، فقد يتزوج الرجل المرأة، ولكل واحد منهما ولد ثم يقدر بينهما ولد، فلا بأس أن يزوج ولده من غيرها ابنتها من غيره، وولده منها أخ لهما. وكل أخت حرمت- لا تحرم أختها، إذا لم تكن أختا له،
وكل عمة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أخت أبيه، ولا أخت جده.
لأن كل هؤلاء راجع إلى أخت الأخ وأخت الأخت، وكل خالة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أختا لأمه، ولا أختا لجده؛ لأنها لا تحرم على أبيه؛ لأنها أخت أخته. فلم تحرم أخت العمة إذا لم تكن عمة له؛ لأن أمه لو كانت ذكرا لم تحرم عليه. ولم تحرم أخت الخالة إذا لم تكن خالة؛
وكذلك لا بأس أن الجمع بين الأختين، [ ص: 2069 ] يجمع بين المرأة وأخت أختها إذا لم تكن أختا لزوجته.
وقال ابن حبيب: وأما عمة خالتها فإن كانت الخالة أخت أمها لأبيها فعمتها عمة أمها؛ فلا يجوز، وإن كانت أختا لأمها جاز لأنها أجنبية. وخالة عمتها إن كانت أم العمة أم الأب كالخالة، فلا يجوز، وإن كانت أمها غير أم الأب جاز وهي أجنبية. لا يجمع بين المرأة وعمة أبيها، وخالة أبيها، أو خالة أمها، ولا بين المرأة وخالة خالتها.
وقد عقد -رحمه الله- هذا المعنى، فقال: مالك وإن جاز أن يتزوجها جاز الجمع. كل امرأتين بينهما نسب لو كان أحدهما رجلا، لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فلا يجمع بينهما،
وقد تزوج ولا بأس أن يجمع بين المرأة وربيبتها، زوجة علي وابنته من غيرها. عبد الله بن [ ص: 2070 ] جعفر
وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخر، فيولد لهما ابنتان؛ فابنة كل واحد عمة الأخرى.
والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لهما ابنتان، فابنة كل واحد خالة الأخرى.