المسألة الحادية عشرة :
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=treesubj&link=12301_12300العذاب المراد بالآية الحبس .
فيقال له : ولم تحبس ، ولم يجب عليها بقول الزوج شيء عندك ؟
ثم قلت : اللعان حد فكيف وجب عليها بقول الزوج حد ، والله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب } ، وهو الحد ، بدليل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } يعني الحد ; فسماه عذابا هاهنا ; وهو ذاك بعينه ; لاتحاد المقصد فيها .
فإن قيل : اللعان يمين أو شهادة من الزوج ؟ وأيما كان فلا يوجب حدا على المرأة .
[ ص: 357 ]
قلنا : أقيم مقام الشهادة بدليل أنه يخلص به الزوج من الحد .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ :
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=12301_12300الْعَذَابُ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ الْحَبْسُ .
فَيُقَالُ لَهُ : وَلِمَ تُحْبَسُ ، وَلِمَ يَجِبُ عَلَيْهَا بِقَوْلِ الزَّوْجِ شَيْءٌ عِنْدَك ؟
ثُمَّ قُلْت : اللِّعَانُ حَدٌّ فَكَيْفَ وَجَبَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ الزَّوْجِ حَدٌّ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ } ، وَهُوَ الْحَدُّ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } يَعْنِي الْحَدَّ ; فَسَمَّاهُ عَذَابًا هَاهُنَا ; وَهُوَ ذَاكَ بِعَيْنِهِ ; لِاتِّحَادِ الْمَقْصَدِ فِيهَا .
فَإِنْ قِيلَ : اللِّعَانُ يَمِينٌ أَوْ شَهَادَةٌ مِنْ الزَّوْجِ ؟ وَأَيُّمَا كَانَ فَلَا يُوجِبُ حَدًّا عَلَى الْمَرْأَةِ .
[ ص: 357 ]
قُلْنَا : أُقِيمَ مَقَامَ الشَّهَادَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَخْلُصُ بِهِ الزَّوْجُ مِنْ الْحَدِّ .