المسألة الثالثة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4في بضع سنين }
nindex.php?page=treesubj&link=29001البضع فيه لأهل اللغة خمسة أقوال : الأول : أنه ما بين اثنين إلى عشرة ، أو اثني عشر إلى عشرين ، فيقال : بضع عشرة في جمع المذكر ، وبضعة عشر في جمع المؤنث .
الثاني : البضع سبعة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل .
الثالث : البضع من الثلاث إلى التسع .
الرابع : قال
أبو عبيدة : هو ما بين نصف العقدين ، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة .
الخامس : هو ما بين خمس إلى سبع ; قاله
يعقوب عن
أبي زيد .
ويقال بكسر الباء وفتحها قال أكثرهم : ولا يقال بضع ومائة ، وإنما هو إلى التسعين .
والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشر ، وبذلك يقضي في الإقرار ، وقد بيناه في فروع الأحكام .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4فِي بِضْعِ سِنِينَ }
nindex.php?page=treesubj&link=29001الْبِضْعُ فِيهِ لِأَهْلِ اللُّغَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَا بَيْنَ اثْنَيْنِ إلَى عَشْرَةٍ ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ إلَى عِشْرِينَ ، فَيُقَالُ : بِضْعَ عَشْرَةَ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ ، وَبِضْعَةَ عَشَرَ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ .
الثَّانِي : الْبِضْعُ سَبْعَةٌ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلُ .
الثَّالِثُ : الْبِضْعُ مِنْ الثَّلَاثِ إلَى التِّسْعِ .
الرَّابِعُ : قَالَ
أَبُو عُبَيْدَةَ : هُوَ مَا بَيْنَ نِصْفِ الْعِقْدَيْنِ ، يُرِيدُ مَا بَيْنَ الْوَاحِدِ إلَى الْأَرْبَعَةِ .
الْخَامِسُ : هُوَ مَا بَيْنَ خَمْسٍ إلَى سَبْعٍ ; قَالَهُ
يَعْقُوبُ عَنْ
أَبِي زَيْدٍ .
وَيُقَالُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ : وَلَا يُقَالُ بِضْعٌ وَمِائَةٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ إلَى التِّسْعِينَ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إلَى الْعَشْرِ ، وَبِذَلِكَ يَقْضِي فِي الْإِقْرَارِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي فُرُوعِ الْأَحْكَامِ .