المسألة السادسة : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228nindex.php?page=treesubj&link=28973وبعولتهن أحق بردهن } فيه ثلاث فوائد :
الفائدة الأولى : أن : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات } عام في كل مطلقة فيها رجعة أو لا رجعة فيها .
الثانية : أن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن } يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق . وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228بردهن } يقتضي زوال الزوجية ، والجمع بينهما عسير ، إلا أن علماءنا قالوا : إن الرجعية محرمة للوطء ، فيكون الرد عائدا إلى الحل .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومن يقول بقولهما في أن الرجعية محللة الوطء
[ ص: 255 ] فيرون أن وقوع الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له ، وهو الثلاثة خاصة ، وأن أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل ، فيعسر عليه بيان فائدة الرد ; لكونهم قالوا : إن أحكام الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الرد ، ولكن بانقضاء العدة فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت في سلوكها وهو رد مجازي ، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي ; إذ لا بد أن يكون هناك زوال منجز يقع الرد عنه حقيقة .
الفائدة الثالثة : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228في ذلك } : يعني في
nindex.php?page=treesubj&link=12629وقت التربص ، وهو أمد العدة .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228nindex.php?page=treesubj&link=28973وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } فِيهِ ثَلَاثُ فَوَائِدَ :
الْفَائِدَةُ الْأُولَى : أَنَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ } عَامٌّ فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِيهَا رَجْعَةٌ أَوْ لَا رَجْعَةَ فِيهَا .
الثَّانِيَةُ : أَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ } يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ أَزْوَاجٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ . وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228بِرَدِّهِنَّ } يَقْتَضِي زَوَالَ الزَّوْجِيَّةِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَسِيرٌ ، إلَّا أَنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا : إنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرِّمَةٌ لِلْوَطْءِ ، فَيَكُونُ الرَّدُّ عَائِدًا إلَى الْحِلِّ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِمَا فِي أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَلَّلَةُ الْوَطْءِ
[ ص: 255 ] فَيَرَوْنَ أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَائِدَتُهُ تَنْقِيصُ الْعَدَدِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ خَاصَّةً ، وَأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَنْحَلَّ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا اخْتَلَّ ، فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ بَيَانُ فَائِدَةِ الرَّدِّ ; لِكَوْنِهِمْ قَالُوا : إنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ سَائِرَةٌ فِي سَبِيلِ الرَّدِّ ، وَلَكِنْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَالرَّجْعَةُ رَدٌّ عَنْ هَذِهِ السَّبِيلِ الَّتِي أَخَذْت فِي سُلُوكِهَا وَهُوَ رَدٌّ مَجَازِيٌّ ، وَالرَّدُّ الَّذِي حَكَمْنَا بِهِ رَدٌّ حَقِيقِيٌّ ; إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ زَوَالٌ مُنْجَزٌ يَقَعُ الرَّدُّ عَنْهُ حَقِيقَةً .
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228فِي ذَلِكَ } : يَعْنِي فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12629وَقْتِ التَّرَبُّصِ ، وَهُوَ أَمَدُ الْعِدَّةِ .