المسألة الخامسة عشرة : قال علماؤنا : أخذ بعض الناس من عموم هذه الآية في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282من رجالكم } جواز
nindex.php?page=treesubj&link=23983شهادة البدوي على القروي ، وقد منعها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في مشهور قوله .
وقد بينا الوجوه التي منعها أشياخنا من أجلها في كتب الخلاف ، والصحيح جوازها مع العدالة كشهادة القروي على القروي .
وقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3418أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عنده أعرابي على هلال رمضان ; فأمر بالصيام } .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا : أَخَذَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ عُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْ رِجَالِكُمْ } جَوَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=23983شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ ، وَقَدْ مَنَعَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ فِي مَشْهُورِ قَوْلِهِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا الْوُجُوهَ الَّتِي مَنَعَهَا أَشْيَاخُنَا مِنْ أَجْلِهَا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهَا مَعَ الْعَدَالَةِ كَشَهَادَةِ الْقَرَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ .
وَقَدْ ثَبَتَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3418أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ ; فَأَمَرَ بِالصِّيَامِ } .