[ ص: 348 ] المسألة الثانية : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت } ذكر علماؤنا هذه الآية في أن
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9302القود واجب على شريك الأب ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وعلى شريك الخاطئ خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل ; وقالوا : إن
nindex.php?page=treesubj&link=9302_23597اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .
[ ص: 348 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9302الْقَوَدَ وَاجِبٌ عَلَى شَرِيكِ الْأَبِ ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَلَى شَرِيكِ الْخَاطِئِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ اكْتَسَبَ الْقَتْلَ ; وَقَالُوا : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9302_23597اشْتِرَاكَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ مَعَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ مَا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ . وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .