المسألة الثامنة :
nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836الأخوات عصبة للبنات ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836ترك بنتا وأختا أو ابنتين وأختا فالنصف للابنة ، وللأخت ما بقي ، وهما ذواتا فرض ، لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كما تقدم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير : الابنة تسقط الأخت ; لأن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة ، وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6772أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للابنة النصف ، وللأخت النصف } ; وبهذا الحديث رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن قوله ; فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد ، وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا ، وسقطن بالذكر بظاهر القرآن ، فخصت السنة برواية
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عموم قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176ليس له ولد } .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836الْأَخَوَاتُ عُصْبَةٌ لِلْبَنَاتِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا أَوْ ابْنَتَيْنِ وَأُخْتًا فَالنِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ ، وَهُمَا ذَوَاتَا فَرْضٍ ، لَكِنْ إذَا اجْتَمَعَا سَقَطَ فَرْضُ الْأَخَوَاتِ وَعَادَ سَهْمُهُنَّ إلَى التَّعْصِيبِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنُ الزُّبَيْرِ : الِابْنَةُ تُسْقِطُ الْأُخْتَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ } فَتَأْخُذُ الْبِنْتُ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ لِلْعُصْبَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6772أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ } ; وَبِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ قَوْلِهِ ; فَصَارَ فَرْضُ الْأُخْتِ وَالْأَخَوَاتِ بِالنَّصِّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَصَارَ فَرْضُهُنَّ التَّعْصِيبَ إنْ كَانَ بِنْتًا ، وَسَقَطْنَ بِالذَّكَرِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، فَخَصَّتْ السُّنَّةُ بِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ عُمُومَ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } .