المسألة السابعة : وإذا ثبت الفرق بين قليله وكثيره فقد استوفينا تفصيله في النوازل الفقهية ، وبينا أن من فإن عليه الوضوء . وقال استثقل نوما على أي حال كان من الأحوال : إن نام على هيئة من هيئات الصلاة لم يبطل وضوءه ، ووافقه أبو حنيفة ابن حبيب في الركوع ، واحتج بحديثين : أحدهما عن أنه قال : { ابن عباس ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله إن الوضوء إنما يجب على من نام مضطجعا } . [ ص: 50 ] خرجه نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى نفخ ، ثم قام فصلى ; فقلت : يا رسول الله ; إنك قد نمت . فقال : الترمذي ، وأبو داود أنكره ، فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا ، واحتج بقوله : { } تنام عيناي ولا ينام قلبي
. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم { } . وهو باطل قد بيناه في مسائل الخلاف وأوضحنا خلله . وأما : ليس الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا ; إنما الوضوء على من نام مضطجعا ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ابن حبيب في الركوع فإنما بنى على أن الراكع لا يصح أن يستثقل نوما ويثبت راكعا ، فدل أن نومه ثبات وخلس لا شيء فيها .