الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها

                                                                                                                                            107 - ( عن خزيمة بن ثابت { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع } . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

                                                                                                                                            108 - ( وعن سلمان قال : { أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم } . رواه أحمد وابن ماجه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث الأول رجال إسناده ثقات ، فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت .

                                                                                                                                            والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم ، وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي ، وفيه { فأخذ الحجرين وألقى الروثة } .

                                                                                                                                            قال الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله : ناولني ، فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغني ثالثا ، ورده الحافظ وقال : قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : { فألقى الروثة . وقال : إنها ركس ائتني بحجر } قال مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال . وحديث سلمان [ ص: 126 ] نص في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول انتهى . وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم ، وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده .

                                                                                                                                            قال المصنف رحمه الله: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن ، وقد صح عنه التعليل بذلك ا هـ . وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية