باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
1543 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه الجماعة ولأبي ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه { داود } . ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر ولأحمد { ومسلم } ) . ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر
1544 - ( وعن وجاءه ناس من أهل عمر الشام فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم رضي الله عنه ، فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه علي ) . أحمد
1545 - ( وعن قال : { أبي هريرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } } رواه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة ؟ ، فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة : { ، وفي الصحيحين معناه ) أحمد