1583 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أنس } رواه المسألة لا تحل إلا لثلاثة [ ص: 189 ] لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع أحمد وأبو داود وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى ) .
1584 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عمرو } رواه الخمسة إلا لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ابن ماجه ، لكنه لهما من حديث والنسائي أبي هريرة الحديثان ) . ولأحمد
1585 - ( وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار : { } رواه أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين ، فقال : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أحمد وأبو داود والنسائي . وقال : هذا أجودها إسنادا ) أحمد