الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            1595 - ( { وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات ، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس ، فقال : إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس } مختصر لأحمد [ ص: 196 ] ومسلم . وفي لفظ لهما : { لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            . قوله : ( أوساخ الناس ) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل الأوساخ . وإنما سميت أوساخا لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهم كما قال تعالى : { تطهرهم وتزكيهم بها } ، فذلك من التشبيه ، وفيه أشار إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال . وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وللشافعي قول أنها تحل ، وتحل للآل على قول الأكثر ، وللشافعي قول بالتحريم ، وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم ، وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم لها من باب العمالة ، وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة والناصر : العمالة معاوضة بمنفعة ، والمنافع مال ، فهي كما لو اشتراها بماله ، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص . قال النووي : وهذا ضعيف أو باطل ، وهذا الحد صريح في رده . قال المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه : وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتهى . وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع . وقد استعمل علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه




                                                                                                                                            الخدمات العلمية