باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
1614 - ( عن { قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال . لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه عمر بن الخطاب } متفق عليه ) .
1615 - ( وعن { ابن عمر حمل على فرس في سبيل الله وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ، ثم رآها تباع ، فأراد أن يشتريها ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تعد في صدقتك يا عمر عمر } رواه الجماعة . زاد أن : فبذلك كان البخاري لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة ) . ابن عمر