باب زكاة الفطر
1620 - ( عن ابن عمر قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين } . رواه الجماعة . ولأحمد والبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير . وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) .
1621 - ( وعن أبي سعيد قال : { كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب } . أخرجاه وفي رواية { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة ، فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك ; قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه } . رواه الجماعة ، لكن البخاري لم يذكر فيه قال : أبو سعيد فلا أزال . . . إلخ ، . وابن ماجه لم يذكر لفظة أو شيئا منه . وللنسائي عن أبي سعيد قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط } وهو [ ص: 213 ] حجة في أن الأقط أصل .
وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال : { ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، فقال : ابن المديني لسفيان : يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق ، فقال : بلى هو فيه } . رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق )


