الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23315_2465باب ما جاء في القيء والاكتحال
1649 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36378من ذرعه القيء فليس عليه [ ص: 242 ] قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وله ألفاظ . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وقفه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أراه محفوظا ، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده . وقال أبو داود وبعض الحفاظ : لا نراه محفوظا . قال الحافظ : وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال في روايته : ليس من ذا شيء ، يعني أنه غير محفوظ كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرطهما .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35786من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء } .
قوله : ( من ذرعه ) قال في التلخيص : هو بفتح الذال المعجمة : أي غلبه قوله : ( من استقاء عمدا ) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمدا . والحديث يدل على أنه لا يبطل nindex.php?page=treesubj&link=2465_23315صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء ، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء . وقد ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والناصر والإمام يحيى حكى ذلك عنهم في البحر . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=23315_2480_2465تعمد القيء يفسد الصيام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والهادي والقاسم : إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختيار . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم في الباب الذي قبل هذا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ، والاحتلام } وأجيب بأنه فيه المقال المتقدم فلا ينتهض معه للاستدلال .
ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على من ذرعه القيء وهذا لا بد منه ; لأن ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقا ، وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص ، فيبنى العام على الخاص ، ويؤيد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25288أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر } قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : " فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في مسجد دمشق فقلت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أخبرني ، فذكره ، فقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه " قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إسناده صحيح متصل ، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده . قال الترمذي : جوده nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده ، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا ، وكأنه كان صلى الله عليه وسلم صائما تطوعا ، وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة .