باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم
1728 - ( عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت جابرا : { أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم } . متفق عليه .
وللبخاري في رواية : أن يفرد بصوم ) .
1729 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم ، أو بعده يوم } رواه الجماعة إلا النسائي . ولمسلم : { ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم } ولأحمد { يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده } ) .
1730 - ( وعن جويرية { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تصومين غدا ؟ قالت لا ، قال : فأفطري } رواه أحمد والبخاري وأبو داود وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع ) .
1731 - ( وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصوموا يوم الجمعة وحده } ) .
1732 - ( وعن جنادة الأزدي قال : { دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد إناثا منهم وهو يتغدى ، فقال : هلموا إلى الغداء ، فقلنا : يا رسول الله : إنا صيام ، فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال : أفتصومون غدا ؟ قلنا لا ، قال : فأفطروا ، فأكلنا معه ; فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب ، وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة } . رواهما أحمد ) .
[ ص: 296 ]


