باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم 
1802 - ( عن  ابن عباس  أنه سمع النبي يخطب يقول : { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : فانطلق فحج مع امرأتك   } ) . 
1803 - ( وعن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم   } متفق عليهما ) . 
1804 - ( وعن  أبي سعيد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم   } . متفق عليه وفي لفظ قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها " رواه الجماعة إلا  البخاري   والنسائي    ) . 
1805 - ( وعن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها   } متفق عليه . 
وفي رواية " مسيرة يوم " وفي رواية " مسيرة ليلة " وفي رواية " لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " رواهن   [ ص: 344 ] أحمد   ومسلم    . 
وفي رواية لأبي داود    " بريدا " ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					