أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه 
باب المواقيت المكانية ، وجواز التقدم عليها 
1811 - ( عن  ابن عباس  قال : { وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة  ذا الحليفة  ، ولأهل الشام  الجحفة  ، ولأهل نجد  قرن المنازل  ، ولأهل اليمن  يلملم    ; قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة  يهلون منها .   } ) 
1812 - ( وعن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يهل أهل المدينة  من ذي الحليفة  ، ويهل أهل الشام  من الجحفة  ، ويهل أهل نجد  من قرن  قال  ابن عمر    : وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل اليمن  من يلملم    } متفق عليهما . زاد  أحمد  في رواية وقاس الناس ذات عرق  بقرن    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					