باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها
1821 - ( عن ابن عباس قال : { من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج } . أخرجه البخاري ، وله عن ابن عمر قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ) .
1822 - ( وروي عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر . رواه البخاري )
1823 - ( وعن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج ، فقال : أي يوم هذا ؟ فقالوا : يوم النحر ، قال : هذا يوم الحج الأكبر } رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه )


