باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها
1838 - ( عن قالت : { عائشة } . متفق عليه ) . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ، قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة
1839 - ( وعن قال : { عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات . } متفق عليه . ولأحمد : { ومسلم } ) ونزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، يعني متعة الحج ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات
1840 - ( وعن عبد الله بن شقيق : { كان يأمر بالمتعة عليا وعثمان ينهى عنها ، فقال عثمان كلمة ، قال : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي عثمان : أجل ، ولكنا كنا خائفين } . رواه أن أحمد ) . ومسلم
1841 - ( وعن قال : { ابن عباس } . رواه أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم أحمد . ومسلم
وفي رواية قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك ، وأول من نهى عنها . رواه معاوية أحمد والترمذي )