باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها 
1838 - ( عن  عائشة  قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ، قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة   } . متفق عليه ) . 
1839 - ( وعن  عمران بن حصين  قال : { نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات .   } متفق عليه    . ولأحمد   ومسلم    : { ونزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، يعني متعة الحج ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات   } ) 
1840 - ( وعن عبد الله بن شقيق    : { أن  عليا  كان يأمر بالمتعة وعثمان  ينهى عنها ، فقال عثمان  كلمة ، قال  علي    : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان    : أجل ، ولكنا كنا خائفين   } . رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
1841 - ( وعن  ابن عباس  قال : { أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم   } . رواه  أحمد   ومسلم    . 
وفي رواية قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر   وعمر  وعثمان  كذلك ، وأول من نهى عنها  معاوية    . رواه  أحمد  والترمذي    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					