[ ص: 5 ] باب ما يجتنبه من اللباس
1879 - ( عن قال : { ابن عمر } رواه الجماعة ، وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه ، وفي رواية لأحمد أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب ) للدارقطني