1880 - ( وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . } رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه وفي رواية قال : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس [ ص: 7 ] والزعفران من الثياب } . رواه أحمد وأبو داود وزاد : { ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا ، أو حليا ، أو سراويل ، أو قميصا } ) الزيادة التي ذكرها أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيهقي


