تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس
1886 - ( عن أم الحصين قالت : { أسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر [ ص: 12 ] حتى رمى جمرة وبلالا العقبة } وفي رواية : { حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس وأسامة } . رواهما حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة أحمد ) . ومسلم
1887 - ( وعن { ابن عباس } . رواه أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أحمد ومسلم والنسائي ) . وابن ماجه