باب ما جاء في وحكم وطئه نكاح المحرم
1898 - ( عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عثمان بن عفان } . رواه الجماعة إلا لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب وليس البخاري للترمذي فيه : ولا يخطب ) .
1899 - ( وعن { ابن عمر مكة فأراد أن يعتمر أو يحج ، فقال : لا تتزوجها وأنت محرم ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه } . رواه أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من ) . أحمد
1900 - ( وعن أبي غطفان عن أبيه عن ، أنه فرق بينهما يعني : رجلا تزوج [ ص: 19 ] وهو محرم . رواه عمر في الموطإ مالك ) . والدارقطني
1901 - ( وعن { ابن عباس ميمونة وهو محرم } . رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج : { وللبخاري ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف } ) . تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
1902 - ( وعن عن يزيد بن الأصم ميمونة { بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت أحمد والترمذي ، ورواه مسلم ولفظهما : تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت خالتي وخالة وابن ماجه ابن عباس ، وأبو داود ولفظه قالت : تزوجني ونحن حلالان بسرف ) .
1903 - ( وعن أبي رافع { ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أحمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى ; لأنه أخبر وأعرف بها وروى أبو داود أن قال : وهم سعيد بن المسيب في قوله : تزوج ابن عباس ميمونة وهو محرم ) .