باب المدينة وتحريم صيده وشجره حرم
1928 - ( عن عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي المدينة حرم ما بين عير إلى ثور } مختصر من حديث متفق عليه ) .
1929 - ( وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم { علي المدينة : لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } . رواه في أحمد وأبو داود ) .
1930 - ( وعن عباد بن تميم عن عمه { إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة } . متفق عليه ) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن
1931 - ( وعن قال : { أبي هريرة المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى } . متفق عليه ) . حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي
1932 - ( { في أبي هريرة المدينة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد } . رواه وعن ) . أحمد
1933 - ( وعن { أنس المدينة ، فقال : اللهم إني [ ص: 38 ] أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم } . متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وللبخاري المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } عن ولمسلم عاصم الأحول قال { أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسا المدينة ؟ قال : نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ) . سألت
1934 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف } ) . إني حرمت
1935 - ( وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } . رواهما إن ) . مسلم
1936 - ( وعن { جابر المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ) . أحمد