باب حرم المدينة   وتحريم صيده وشجره 
1928 - ( عن  علي  عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { المدينة  حرم ما بين عير  إلى ثور   } مختصر من حديث متفق عليه ) . 
1929 - ( وفي حديث  علي  عن النبي صلى الله عليه وسلم { في المدينة    : لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره   } . رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
1930 - ( وعن عباد بن تميم  عن عمه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبراهيم  حرم مكة  ودعا لها وإني حرمت المدينة  كما حرم إبراهيم  مكة    } . متفق عليه ) . 
1931 - ( وعن  أبي هريرة  قال : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة  وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة  حمى   } . متفق عليه ) . 
1932 - ( { وعن  أبي هريرة  في المدينة  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد   } . رواه  أحمد    ) . 
1933 - ( وعن  أنس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة  ، فقال : اللهم إني  [ ص: 38 ] أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم  مكة  اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم   } . متفق عليه  وللبخاري  عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المدينة  حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين   }  ولمسلم  عن عاصم الأحول  قال { سألت  أنسا  أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة  ؟ قال : نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين   } ) . 
1934 - ( وعن  أبي سعيد  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إني حرمت المدينة  حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف   } ) . 
1935 - ( وعن  جابر  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن إبراهيم  حرم مكة  وإني حرمت المدينة  ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها   } . رواهما  مسلم    ) . 
1936 - ( وعن  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة  حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها   } . رواه  أحمد    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					