[ ص: 64 ] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ، ومتى يحرم بالحج
1985 - ( عن عائشة قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوابالبيت وبالصفا والمروة ، وأما من أهل بالحج ، أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر } ) .
1986 - ( وعن جابر أنه { حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا ، فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ، فقال : افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا } . متفق عليهما ، وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة ) .
1987 - ( وعن جابر قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح . } رواه مسلم )


