باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب    2108 - ( عن علي عليه السلام قال {   : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن   } ، قال  قتادة    : فذكرت ذلك  لسعيد بن المسيب  فقال : العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه الخمسة وصححه الترمذي  لكن  ابن ماجه  لم يذكر قول  قتادة  إلى آخره ) . 
2109 - ( وعن  البراء بن عازب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي   } . رواه الخمسة وصححه الترمذي    ) . 
2110 - ( وروى يزيد  ذو مصر قال : أتيت  عتبة بن عبد السلمي  ، فقلت : يا أبا الوليد  إني خرجت ألتمس الضحايا ، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول ؟ قال : ألا جئتني أضحي بها ، قال : سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني ؟ قال : نعم إنك تشك ولا أشك إنما { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء ، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله ، والبخقاء التي تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقي   } . رواه  أحمد  وأبو داود   والبخاري  في تاريخه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					